حصري، ساوى بين المنفعة الاقتصادية من ضحايا اجب تلك لضحايا الإرهاب والجريمة المنظمة

مع الحكم المهم رقم. بموجب القرار رقم 7761 بتاريخ 27/03/2017، قررت الأقسام الموحدة لمحكمة النقض أن مبلغ البدل الشهري مدى الحياة المقدم لصالح ضحايا الواجب والأشخاص المعادلين لهم يساوي مبلغ البدل المماثل المنسوب لضحايا الواجب الإرهاب والجريمة المنظمة، والتشريع الأساسي بشأن هذه المسألة يتخلله نية مساواة مماثلة وهذا الاستنتاج هو الوحيد الذي يتوافق مع الفن. 3 من الدستور، كما هو واضح من القانون الحي المتمثل في الفقه الإداري والعادي المستمر.

لقد أتيحت للأقسام الموحدة لمحكمة النقض - ​​استمرارًا للمبادئ التوجيهية التفسيرية السابقة المعبر عنها بشأن هذه المسألة (حكم SC Cassazione SU رقم 26626 بتاريخ 18/12/2007) - الفرصة لتوضيح كيفية الاستفادة من المزايا المشار إليها في المادة . 1، الفقرة 565 من القانون رقم. تم تصنيف القانون رقم 266 لسنة 2005 لصالح ضحايا الواجب على أنه حق شخصي، وليس مصلحة مشروعة، لأنه، في حالة وجود المتطلبات المطلوبة، فإن الموضوعات المشار إليها في المادة. 1، الفقرة 563، من القانون المذكور أعلاه (أو أفراد أسرهم الباقين على قيد الحياة)، يتمتعون بوضع قانوني شخصي تجاه الإدارة العامة خاليًا من السلطة التقديرية، سواء فيما يتعلق بقرار تقديم المزايا أو عدمها ومداها. ولا يندرج هذا الحق الشخصي ضمن نطاق تلك الحقوق المتأصلة في علاقة العمل للموظفين العموميين، إذ يمكن أن يتعلق أيضًا بأولئك الذين ليس لديهم مثل هذه العلاقة مع الإدارة، ولكنهم أدوا خدمة بأي شكل من الأشكال. توضح الأقسام الموحدة لمحكمة النقض أيضًا أن المزايا المشار إليها في المادة. 1، الفقرة 565 من القانون رقم. إن القانون رقم 266 لسنة 2005 يتعلق أساسًا بالرعاية الاجتماعية، وبالتالي فإن اختصاص التعرف عليها ينظمه الفن. 442 cpc، ويترك الاختصاص للقاضي العادي، بصفته قاضي العمل والمساعدة الاجتماعية (حكم SC Cassation SU رقم 23300 بتاريخ 16/11/2016).

الأقسام الموحدة لمحكمة النقض، مع الجملة رقم. 7761 بتاريخ 27/03/2017، الذي تم التعليق عليه هنا، أتيحت لنا الفرصة لتحديد ذلك وفقًا للمادة. 4، الفقرة 238 من القانون رقم. بموجب القانون رقم 350 لسنة 2003، تمت مضاعفة مبلغ المكافأة مدى الحياة لصالح ضحايا الإرهاب والجريمة المنظمة، عملا بالمادة. 2 من قانون 23 نوفمبر 1998، ن. 407: أصبح المبلغ يساوي 500,00 يورو شهريًا ولم يعد 258,23 يورو. ومع ذلك، الفن. 4 من المرسوم الرئاسي ن. قانون رقم 243 لسنة 2006 صادر بالاستناد إلى القانون رقم 266 لسنة 2005 المادة 1 لسنة 565 258,23، الفقرة 350 - نصت على أنه يجب دفع البدل مدى الحياة لضحايا الواجب ويعادل مبلغًا يعادل 2003 يورو. كان من شأن هذا الحكم، إذا فُهم على أنه مبدأي، أن يخلق فرقًا غير معقول في المعاملة بين ضحايا الإرهاب والجريمة المنظمة (الذين تضاعفت مخصصاتهم، كما ورد أعلاه، بموجب القانون رقم 20 لسنة 2013 المذكور) وضحايا الإرهاب. واجب. ولذلك، فإن مجلس الدولة - ابتداء من الحكم الصادر في 6156 ديسمبر 243، ن. وقد أوضح المرسوم الرئاسي رقم 2006 – بأحكام مختلفة، على سبيل التفسير، أن حجم العلاوة المبينة في المرسوم الرئاسي رقم 4 المشار إليه. المادة 244 لسنة 2007 2، لا يجوز إسناد قيمة تبلور المبلغ المعني، حيث أن استبعاد ضحايا الواجب ومن يعادلهم من المضاعفة المطلوبة لمبلغ البدل سيكون بمثابة إحداث فرق غير مبرر في المعاملة. وقد تطابقت السوابق القضائية الإدارية والعادية اللاحقة مع هذا الاتجاه - الذي ارتقى الآن إلى مرتبة "القانون الحي" - خاصة منذ صدور القانون رقم 105 لسنة 500,00 بشأن تنظيم الدولة الإسلامية. المادة XNUMX لسنة XNUMX وتنص الفقرة XNUMX وما يليها من المادة XNUMX على منح بدل شهري مدى الحياة للأطفال البالغين من ضحايا الواجب قدره XNUMX يورو، بحيث يمكن القول أيضاً أن المساواة المذكورة أعلاه قد أكدها المشرع ضمناً.

دومينيكو لا تيانا

محامي محكمة روما

avlateana@gmail.com

حصري، ساوى بين المنفعة الاقتصادية من ضحايا اجب تلك لضحايا الإرهاب والجريمة المنظمة